تزامناً مع الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري نهار الجمعة الفائت في 21 تشرين الثاني 2014 لدراسة الطعن المقدم لإبطال القانون المعجل النافذ حكماً رقم 16 (تاريخ 5/11/2014 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 48، تاريخ 11\11\2014، الصفحة 4341) والمتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 حزيران 2017، التأم المجلس الدستوري الصوري لطلاب معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف تحت إشراف الدكتور أنطونيوس أبو كسم لدراسة مدى مطابقة قانون التمديد للدستور اللبناني. وجراء الاطلاع على الطعن ودراسة القانون المطعون بدستوريته وأسبابه الموجبة، وبعد التداول بين أعضائه، اتخذ المجلس الدستوري الصوري قراره بأغلبية ثمانية أصوات (عضو مخالف وعضو ممتنع) حيث قرّر إبطال قانون التمديد لاعتباره مخالفاً للدستور. وقد استند المجلس في قراره هذا إلى الدستور اللبناني، الفقرات ب، ج و د من المقدّمة وإلى المواد 24 و27، وتحديداً إلى المادة 21-3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى المادة 25-ب من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية اللتين تؤكدان على حق المواطن بالاشتراك في انتخابات نزيهة "تجري دورياً" عبر الاقتراع العام، والذي كان المجلس الدستوري وفي قرارين له ( 1/97 و2/97) قد اعتبر أن حق المواطن بالإشتراك اقتراعاً وترشيحاً في الإنتخابات ومبدأ دورية الانتخابات هما من المبادئ الدستورية. وقد أشار المجلس الصوري في قراره إلى أنّ الحكومة لا تعتبر مستقيلة في حال انتهاء ولاية المجلس النيابي وفقاً للمادة 69 (فقرة أولى - ه)؛ وقد اعتبر المجلس أن الظروف السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان لا تتوفر فيها شروط نظرية الظروف الاستثنائية وأنّه بالرغم من الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المتكرر على لبنان وبالرغم من الأعمال الإرهابية التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونخبة من رجال السياسة والفكر والأمن وبالرغم من التوترات الداخلية في صيف 2007 وفي أيار 2008 وغيرها من أحداث أمنية، استطاعت الحكومات المتعاقبة من تنظيم انتخابات نيابية وبلدية في جوّ آمن رغم التحديات، معتبراً أنّ الأزمة السياسية الحالية وشغور سدّة الرئاسة والتهديدات الأمنية لا تشكّل بحدّ ذاتها حجة قانونية تمنع الحكومة من القيام بواجباتها، بل بالعكس ففي حال الخلاف السياسي يجب الاحتكام إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات.